للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو وجبت عليه كفارتان عن يومين، فأطعم ستين مسكيناً في يوم لإحدى الكفارتين، ثم أطعمهم في اليوم الثاني عن الكفارة الثانية؛ أجزأه ذلك عن كفارتيه).

* ت: عدد المساكين مجمع عليه؛ فلا يجزئ بعضه، فإذا أكمله؛ أجزأ، وإذا أطعمهم في اليوم الثاني عن كفارة أخرى؛ أجزأه، لحصول العدد في الكفارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>