<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الفرائض]

قال ﵀: ولا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، ولا يتوارث أهل ملتين شتى، ولا يرث اليهودي النصراني، ولا النصراني اليهودي.

ت: لقوله ﷺ في مسلم -: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (١).

و «لا يتوارث أهلُ مِلتين» (٢).

وأجمعت الأمة على أن الكافر لا يرث المسلم.

وورث معاوية وابن المسيب وجماعة المسلم من الكافر، خلافًا للجمهور.

وعنهم أيضا موافقة الجمهور.

والكفر عند مالك ﷺ وأصحابه ملل مختلفة (٣).

وقال أبو حنيفة والشافعي: ملة واحدة (٤)، فورثوا بعضهم من بعض.

لنا: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [الحج: ١٧]، فجَعَلهم مِللًا.


(١) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (٦٧٦٤)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٤١٤٠).
(٢) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: أحمد في «مسنده» رقم (٦٦٦٤)، وأبو داود في «سننه» رقم (٢٩١١)، والنسائي في «سننه الكبرى» رقم (٦٣٥٠).
(٣) انظر: «الجامع» (٢١/ ٦٥٨)، و «التبصرة» (٨/ ٤١٦٠).
(٤) نقله عنهما في «الجامع» (٢١/ ٦٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>