والإجماع على أنه تتم به الصلاة، فيكون تحليلها واجباً قياساً على التحريم.
وعينه مالك و (ش).
ولم يعينه (ح)، وجوز كل ما يناقض الصلاة من قول أو فعل.
لنا: الحديث المتقدم وهو يقتضي حصر التحليل في التسليم؛ لأنَّ المبتدأ محصور في خبره، أو لأنه خرج البيان فلا يكون لها تحليل غيره، ولأنه فعل النبي ﷺ وأصحابه، ولم ينقل عنهم الخروج بغيره.
احتجوا بما روي أنه ﵇ قال: إذا رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة وقعد وأحدث قبل أن يسلم؛ فقد تمت صلاته.
ولأن المأموم يقضي قبل السلام، فلو كان من الصلاة لوجبت المتابعة فيه.