فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في السلام من الصلاة]

والسلام فرض من فرائض الصلاة، وركن من أركانها، ولا يصح الخروج منها إلا به).

ت: لقوله ﵇: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم (١).

والإجماع على أنه تتم به الصلاة، فيكون تحليلها واجباً قياساً على التحريم.

وعينه مالك و (ش).

ولم يعينه (ح)، وجوز كل ما يناقض الصلاة من قول أو فعل.

لنا: الحديث المتقدم وهو يقتضي حصر التحليل في التسليم؛ لأنَّ المبتدأ محصور في خبره، أو لأنه خرج البيان فلا يكون لها تحليل غيره، ولأنه فعل النبي ﷺ وأصحابه، ولم ينقل عنهم الخروج بغيره.

احتجوا بما روي أنه ﵇ قال: إذا رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة وقعد وأحدث قبل أن يسلم؛ فقد تمت صلاته.

ولأن المأموم يقضي قبل السلام، فلو كان من الصلاة لوجبت المتابعة فيه.

والجواب للأول: منع الصحة.


(١) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>