(الأضحية مسنونة غير مفروضة، وهي على كل من قدر عليها من المسلمين من أهل المدائن والقرى والمسافرين، إلا الحاج الذي بمنى، فإنهم لا أُضحية عليهم، وسنتهم الهدي).
ت: أصلها الكتاب، والسنة، والإجماع.
فالكتاب: قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ﴾ [الكوثر: ٢]، أي: صلاة العيد ونحر الأضحية والهدي، وليس في الحج صلاة العيد.
وقالوا:[صل](١) الصبح بالمشعر الحرام، والنحر بمنى بعد ذلك.
وقال ﷺ:«أُمرت بالنحر، وهو لكم سنة»(٢).
وقال ﵇:«ثلاث كُتبنَ عليَّ ولم تكتب عليكم: الأضحية والوتر والسواك».
و «ضحى ﵇ بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما» خرجه مسلم (٣).
واتفق الأئمة على مشروعيتها، واختلف في وجوبها.
قال مالك في «المدوَّنة»: مَنْ حَبَسَ أُضحيته حتى مضت أيام الذبح أثم،
(١) خرم قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٦/٣٢). (٢) أخرجه من حديث ابن عباس: الدارقطني في «سننه» رقم (٤٧٥٠). (٣) أخرجه من حديث أنس: البخاري في «صحيحه» رقم (٥٥٦٥)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٥٠٨٧).