للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الأضحية]

(الأضحية مسنونة غير مفروضة، وهي على كل من قدر عليها من المسلمين من أهل المدائن والقرى والمسافرين، إلا الحاج الذي بمنى، فإنهم لا أُضحية عليهم، وسنتهم الهدي).

ت: أصلها الكتاب، والسنة، والإجماع.

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ﴾ [الكوثر: ٢]، أي: صلاة العيد ونحر الأضحية والهدي، وليس في الحج صلاة العيد.

وقالوا: [صل] (١) الصبح بالمشعر الحرام، والنحر بمنى بعد ذلك.

وقال : «أُمرت بالنحر، وهو لكم سنة» (٢).

وقال : «ثلاث كُتبنَ عليَّ ولم تكتب عليكم: الأضحية والوتر والسواك».

و «ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما» خرجه مسلم (٣).

واتفق الأئمة على مشروعيتها، واختلف في وجوبها.

قال مالك في «المدوَّنة»: مَنْ حَبَسَ أُضحيته حتى مضت أيام الذبح أثم،


(١) خرم قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٦/٣٢).
(٢) أخرجه من حديث ابن عباس: الدارقطني في «سننه» رقم (٤٧٥٠).
(٣) أخرجه من حديث أنس: البخاري في «صحيحه» رقم (٥٥٦٥)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٥٠٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>