قال بعض المتأخرين: التأثيم لأنه اشترى ولم يضح، ولو لم يشتر لم يأثم.
وقال في «الموازية»: هي سنة واجبة (١).
وقال ابن حبيب: من تركها أثِمَ.
قال ربيعة: هي من الأمر اللازم، وأفضل من صدقة سبعين [ديناراً](٢)(٣).
وقال ابن حبيب: أفضل من العتق والصدقة؛ لأنَّ إحياء السنن أفضل من التطوع (٤).
دليل الوجوب: قول رسول الله ﷺ لأبي بردة بن نيار: «تجزئك، ولن تجزئ أحداً من بعدك»(٥).
وقد تقدم قوله:«أُمرت بالنحر، وهو لكم سنة»(٦)، وهو دليل عدم الوجوب.
وقوله:«تجزئك»، أي: عن السنَّة؛ لأنَّ السنة لها صفةٌ من لم يأت بها بطلت، وإنما لم تكن على الحاج لأنَّ كلَّ ما يُنحَر بمنى هَدي من حقه أن يوقف بعرفة، ولأنه لا يخاطب بصلاة العيد؛ لأجل الحج، فكذلك الأضحية، ولأنَّ رسول الله ﷺ قَلَّد وأشعر ما ساقه من الهدايا، ولم يضح بشيء منها.
(١) بنصه عن مالك في «النوادر» (٤/ ٣١٠). (٢) في الأصل: (درهماً)، والمثبت لفظ «النوادر» (٤/ ٣١٠). (٣) قول ربيعة بنحوه في «النوادر» (٤/ ٣١٠). (٤) بنصه عن ابن حبيب في «النوادر» (٤/ ٣١٠). (٥) أخرجه من حديث البراء بن عازب البخاري في صحيحه رقم (٩٥٥)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٥٠٧٥). (٦) تقدم تخريجه، انظر: (٤/ ٤٢٩).