للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصيام]

أصله الكتاب، والسنة، والإجماع.

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَات﴾ [البقرة: ١٨٣ - ١٨٤]، وقوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥].

وفي الصحيحين: قال : بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً (١).

والإجماع منعقد عليه.

والصوم في اللغة: الإمساك والوقف، صام عن الشيء إذا أمسك عنه، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا﴾ [مريم: ٢٦]؛ أي: صمتاً، وصام الرجل: إذا وقف عن السير.

وفي الشرع: إمساك عن شهوتي البطن والفرج: الطعام والشراب والجماع.

* ص: (ويجب الصيام لرمضان بالشهادة، ولا يحتاج إلى الاستفاضة، ولا يجب الصوم بشهادة واحد، ولا الفطر بشهادة واحد، ويجب الصوم والفطر


(١) تقدم تخريجه، انظر: (١/ ٤٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>