للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بشهادة شاهدين عدلين مرضيين).

ت: طرق الوجوب ثلاثة:

رؤية مستفيضة؛ لقوله : صوموا لرؤية الهلال (١)، ولأن الرؤية بالعين مقطوع بها، وإذا وجب بالمظنون [كان بالمتحقق] (٢) أولى.

أو شهادة؛ لقوله : إذا شهد عدلان فصوموا وأفطروا وانسكوا، فإن غم عليكم، فأكملوا العدة ثلاثين يوماً (٣).

أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً؛ للحديث المتقدم.

قال مالك و (ش): يكتفي بالشهادة ولا يحتاج للاستفاضة، وإن كانت السماء مصحية.

وقال (ح): إن كانت السماء مصحية لا بد من الاستفاضة.

لنا: الحديث المتقدم وهو في الصحيحين.

واتفقوا على أنه لا يقبل في الفطر واحد؛ إلا أبا ثور.

ولم يكتف سحنون بشاهدين في الصحو؛ لأنه ريبة.

قال بعض أصحابنا: إن كان في المصر الكبير (٤).


(١) أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري في «صحيحه» رقم (١٩٠٩)، ومسلم في «صحيحه» رقم (١٠٨١).
(٢) ما بين المعقوفتين يقابله في الأصل: (فيها)، والمثبت أوضح، وهو عبارة «التذكرة» (٤/ ٢٦٠).
(٣) أخرجه من حديث ابن عمر: البخاري في «صحيحه» رقم (١٩٠٠)، ومسلم في «صحيحه» رقم (١٠٨٠).
(٤) «النوادر» (٢/٨ - ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>