وظاهر قول مالك الاكتفاء بهما، ولا بد أن يكونا عدلين حرين، فإن كان في أحدهما بقية رق؛ فلا يصام ولا يفطر بهما كسائر الحقوق، ولا يقبل النساء في أحكام الأبدان؛ إلا في الولادة والاستهلال للضرورة، ولا ضرورة هاهنا.
قلت: اتفق الناس على قبول المؤذن الواحد، وأنه رواية؛ فيلزم ذلك في الصوم، بجامع العبادة وقبول الرواية في دخول الوقت الذي يجب به، فيحتاج إلى الجواب عنها أصحابنا ومن وافقهم.
ص:(ومن رأى هلال رمضان وحده؛ لزمه الصيام، فإن أفطر متعمداً؛ فعليه القضاء والكفارة).