للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النكاح]

وهو مندوب إليه لقوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣]، فخير بينه وبين ملك اليمين؛ وهو غير واجب؛ فيكون النكاح غير واجب؛ لأن التخيير يقتضي التسوية، ولقوله : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّج) (١)؛ فقصره على الشباب.

ولأن مقصوده الوطء، وهو غير واجب، فهو أولى ألا يجب، ولأنه عقد يبيح فرجا؛ فلا يجب كشراء الأمة، ولأن قوله تعالى: ﴿مَا طَابَ لَكُمْ﴾ يقتضي ذلك وإلا فعل؛ طاب أم لا، ولقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٥]، فجعل ترك الزنا بأحدهما لا بعينه، ولم يوجب الزواج.

وأوجبه داود (٢) لقوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا﴾ وظاهر الأمر الوجوب، ولقوله : (تَنَا كَحُوا تَنَاسَلُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُمَمِ يَومَ القِيَامَةِ) (٣)، وجوابه يحمل


(١) أخرجه البخاري: (٥٠٦٥)، ومسلم: (١٤٠٠).
(٢) ينظر: الحاوي: (٩/٣١)، والإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٦٨٥)، وشرح مسلم للنووي: (٩/ ١٧٣)، والمغني: (٩/ ٣٤١).
(٣) رواه عبد الرزاق في المصنف: (١٠٣٩١) مرسلا عن سعيد بن أبي هلال بلفظ: (تناكحوا تكثروا)، وذكره الشافعي في الأم بلاغا: (٥/ ١٥٤)، وعنه نقل البيهقي في معرفة السنن والآثار: (١٣٤٤٨)، قال العراقي في المغني: ص ٤٥٦: (أخرجه أبو بكر بن مردويه في تفسيره من حديث ابن عمر دون قوله: (حتى بالسقط) وإسناده ضعيف)، وقال ابن حجر في التلخيص: ٣/ ٢٤٨: (أخرجه صاحب مسند الفردوس من طريق محمد بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>