وأما قوله ﵇:(لَا رَهْبَانِيَّة فِي الإِسْلَامِ)(١)، و (لَعَنَ اللهُ المُتَبَتِّلِينَ وَالمُتَبَتَّلَاتِ)(٢) فمعناه: التاركين للنكاح شرعا.
وهو واجب في حق من لا ينكف (٣) عن الزنا إلا به، ومندوب في حق المشتهي له؛ فيوجد منه النسل، ويأمن الزنا، ولا ينقطع به من أفعال الخير، ومباح
= البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر … والمحمدان ضعيفان)، وللحديث شاهد صحيح عند أبي داود: (٢٠٥٠)، عن معقل بن يسار أن رسول الله ﷺ قال: (تزوجوا الوَدُودَ الوَلُودَ فإني مكاثر بكُمُ الأمم). (١) في كشف الخفاء: (٢/ ٣٧٧): (قال ابن حجر لم أره بهذا اللفظ، لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند البيهقي أن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة)، وأقرب منه لفظا ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف: (١٥٨٦٠) عن طاووس مرسلا: (لا ترهب في الإسلام)، وكذا روى ابن حبان في المجروحين: (١/ ٣٩٩) عن جابر مرفوعا: (ولا رهبانية فينا)، قال ابن الجوزي في العلل: (٢/ ١٥٢): (وهذا حديث لا يصح وأبو سعد اسمه سعيد بن المرزبان البقال: قال يحيى ليس بشيء ولا يكتب حديثه قال الفلاس: متروك الحديث). ولمعنى الحديث شواهد صحيحة؛ منها حديث عائشة: (يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا) رواه أحمد: (٢٥٨٩٣)، وفي رواية سعد بن أبي وقاص: (يا عثمان إني لم أومر بالرهبانية) رواه الدارمي: (٢١٩٣). (٢) أخرجه أحمد: (٧٨٩١) من حديث أبي هريرة: (لعن رسول الله ﷺ مخنثي الرجال الذين يتشبهون بالنساء، والمترجلات من النساء، المتشبهين بالرجال، والمتبتلين من الرجال، الذين يقولون: لا نتزوج، والمتبتلات من النساء اللائي يقلن ذلك)، ورواه البخاري في التاريخ الكبير: (٥٩٩٥)، وقال عنه: (لا يصح)، لأجل جهالة الطيب بن محمد، لذلك أورد العقيلي هذا الحديث من روايته في الضعفاء: (٧٨١)، وقال: (يخالف في حديثه). أما لعن المخنثين والمتشبهين والمتشبهات فصحيح من طرق أخرى عند البخاري: (٥٨٨٦)، وأبي داود: (٤٠٩٧). (٣) أي لا يمتنع ولا يتحصن.