وفضل الحائض والجنب طاهر مطهر؛ إذا لم يكن بأيديهما أذى.
لما في «مسلم»: قالت عائشة ﵂: كنت اغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد بيني وبينه، فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي، وهما جنبان (١).
فكذلك الحائض بالقياس.
وفي «الموطأ»: كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله ﷺ من إناء واحد (٢).
ولا بأس أن يتوضأ الرجال بفضل النساء، والنساء بفضل الرجال.
لما في «مسلم»: أن رسول الله ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة (٣).
فوجب أن تكون المرأة كذلك بالقياس.
قال القاضي عياض: اتفق العلماء على جواز اغتسال الرجال والمرأة معاً من إناء واحد؛ إلا أبا هريرة، وجمهور السلف وأئمة الفتوى على الاغتسال والتوضؤ بفضل المرأة الجنب أو الحائض، مجتمعين، أو مفترقين.
(١) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٣٢١). (٢) أخرجه من حديث ابن عمر: مالك في «الموطأ» رقم (٤٩). (٣) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (٣٢٣).