(ومن تزوج امرأة؛ فادعت [عنته] (٢)، وأنكر ذلك زوجها؛ صدق مع يمينه [إذا](٣) كانت ثيبا، وإن كانت بكرا، ففيها روايتان:
إحداهما أنه يصدق مع يمينه كالثيب.
و [الرواية](٤) الأخرى أنه ينظر إليها النساء؛ فإن قلن: هي بكر [بحالها؛ فالقول قولها](٥)، وإن قلن:[قد](٦) زالت بكارتها؛ [فالقول قول](٧) زوجها) (٨).
* ت: العنين: الذي له ذكر شديد الصغر؛ لا يمكن الجماع [به](٩)، وقد يسمى المعترض (١٠) عنينا مجازا لشبهة به، ومتى علمت بالعنة قبل العقد؛ سقط مقالها.
(١) زيادة من (ق). (٢) في (ق): (فيه العنة). (٣) في (ت) و (ز): (إن). (٤) زيادة من (ز). (٥) في (ت) و (ز) بدلها: (صدقت). (٦) زيادة من (ق). (٧) في (ت) و (ز) بدلها: (صدق). (٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٨)، و ط العلمية: (١/ ٤١٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٥/٧). (٩) ساقطة من (ز)، وفي (ت): (معه). (١٠) المعترض بفتح الراء: الذي طرأت عليه علة منعت انتشار ذكره، أو من لا يستطيع الوطء لعارض، ينظر: التلقين: (١/ ١١٧)، والتنبيهات المستنبطة: (٢/ ٥٩٦).