* ت: قال الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٣]، والرجعية زوجة في الميراث؛ ولحوق الطلاق؛ والإيلاء؛ والنفقة؛ فإن كمل طلاقها، صارت أجنبية؛ [فتجوز](٢) له الأخت؛ [٢٦ ق] والخامسة، وغيرهما.
ونهى ﵇ في مسلم:(أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ المَرأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ المَرأَةِ وَخَالَتِهَا)(٣)، فإن تزوج في الرجعية الخامسة؛ أو الأخت؛ أو [العمة](٤) أو الخالة؛ فسخ نكاح الثانية.
***
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٧)، و ط العلمية: (١/ ٤١١)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٦٣). (٢) في (ت): (فيجوز). (٣) رواه عن أبي هريرة برقم: (١٤٠٨)، وهو كذلك عند البخاري برقم: (٥١٠٩)، ورواه أصحاب السنن أيضا. (٤) في (ز): (رابعة)، وهو تصحيف.