للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحكام النكاح منقطعة بينهما) (١).

* ت: قال الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٣]، والرجعية زوجة في الميراث؛ ولحوق الطلاق؛ والإيلاء؛ والنفقة؛ فإن كمل طلاقها، صارت أجنبية؛ [فتجوز] (٢) له الأخت؛ [٢٦ ق] والخامسة، وغيرهما.

ونهى في مسلم: (أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ المَرأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ المَرأَةِ وَخَالَتِهَا) (٣)، فإن تزوج في الرجعية الخامسة؛ أو الأخت؛ أو [العمة] (٤) أو الخالة؛ فسخ نكاح الثانية.

***


(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٧)، و ط العلمية: (١/ ٤١١)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٦٣).
(٢) في (ت): (فيجوز).
(٣) رواه عن أبي هريرة برقم: (١٤٠٨)، وهو كذلك عند البخاري برقم: (٥١٠٩)، ورواه أصحاب السنن أيضا.
(٤) في (ز): (رابعة)، وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>