وقال رسول الله ﷺ:«كلُّ المسلم على المسلم حرام: دمه وعرضه وماله»(٢).
في البخاري:«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا»(٣).
وأجمعت الأمة على تحريمه.
فيضمن ما يُكال أو يوزن بمثله، والحيوان والعروض بالقيمة (٤)، إلا أن يَرُدَّ المغصوب.
(١) انظر: «الجامع» (١٨/ ٢٦٣ - ٢٦٤). (٢) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد في «مسنده» رقم (٧٧٢٧)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٦٥٤١). (٣) أخرجه من حديث أبي بكرة البخاري في «صحيحه» رقم (٤٤٠٦)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤٣٨٣). (٤) بنصه في «الجامع» (١٨/ ٢٦٤).