فإن قَدِمَ بالشاة حيَّةً عرفها، كاللُّقطة، أو في رُفقة تشتريها باعها ووقف ثمنها لصاحبها، فإن أكلها ضمنها.
قال مالك: ويحبسها مع غنمه سَنَةً، وله حلابها، ولا يضمنه، وإن ذبحها قبل السَّنة ضمنها، وإن خاف عليها لم يضمنها إلا أن يقدر على بيع لحمها (١)، وكذلك إن كان بقُرب قرية.
قال الأبهري: وصوفها ولبنها مثلها؛ لأنه مُلكُ غيره (٢)، ويأكل من نسلها ولبنها بقدر قيامه عليها إن كان محتاجاً، كالحكام والأئمة يأخذون من أموال المسلمين بقدر حاجتهم، وكقَيِّم اليتيم.
* * *
(١) بتمامه في «النوادر» (١٠/ ٤٧٨)، و «التبصرة» (٦/ ٣٢٠٧ - ٣٢٠٨). (٢) بنصه في «شرح المختصر الكبير» (٢/ ٤١٨).