ت: قال ابن حبيب وابن الجهم: العمرة واجبة كوجوب الحج (١)؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فقرنهما في الأمر؛ إذ الأمر للوجوب.
وروي عنه ﵇:: «الحج والعمرة فريضتان»(٢).
لنا: ما في الترمذي: سئل رسول الله ﷺ عن العمرة: أواجبة هي؟ قال:«لا، وأن تعتمروا أفضل»(٣).
وقال رسول الله ﷺ:«بني الإسلام على خمس الحديث»(٤).
وهو من وجهين:
ذكر خمساً ولم يذكر ستاً، وذكر الحج ولم يذكر العمرة.
احتجوا بأنَّ اسم [الحج يشمل العمرة](٥)؛ لأنه القصد، والقصد [لهما](٦).
وقال ﵇:: «العمرة الحجة الصغرى».
(١) «النوادر» (٢/ ٣٦٢). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (١٣٨٤٩). (٣) أخرجه من حديث جابر: أحمد في «مسنده» رقم (١٤٣٩٧)، والترمذي في «سننه» رقم (٩٤٩). (٤) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ٢٠٨). (٥) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٢٣٣) بمعناه. (٦) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت ما يناسب السياق، كما في «التذكرة» (٥/ ٢٣٣).