(ولا يقتل المُحرم شيئاً من الصيد كله، ما أُكل لحمه وما لم يُؤكل، ولا بأس بأكل لحم صيد إذا لم يُصد من أجله، ولا يأكل من صيد قد صيد من أجله، فإن أكل منه؛ استُحِبَّ له أن يكفر عنه).
وقال الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦].
قال الأبهري: الصيد الممتنع - من الوحش، أُبيح لحمه أم لا - فيحرم (١)؛ للآية، إلا ما جاءت به السنة، وما في معناه، مما يضر بالناس.
وفي «الصحيحين»: عن قتادة أنه قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ، فمنا المُحرِم ومنَّا غيرُ المُحرِم، إذ بصُرتُ أصحابي يتراءون، فبصرتُ فإذا حمار وحش، فأسرجت فرسي، وأخذتُ رمحي، وركبتُ فسقط سوطي، فقلت لأصحابي: ناولوني سوطي - وكانوا مُحرِمين - فقالوا: لا والله، لا نُعينك عليه بشيء، فنزلتُ، ثم أدركتُ الحمار من خلفه وهو من وراء الأكمة، فطعنته برمحي فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم لبعض: كلوه، وقال بعضهم: لا تأكلوه،