(لَا يَحُجُّ العبد بغير إذن سيده، فإن أحرم بالحجّ بغير إذن سيده فهو بالخيار في فسخ إحرامه وتركه).
ت: قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [ال عمران: ٩٧]، وهو غير مستطيع؛ لحجر الرّق.
ولقوله ﵇:«أيُّما عبد حجَّ فَعَتِقَ فعليه حَجَّةٌ أخرى»(١)، فلا بد من إذنه؛ لأنه حقه في ماليته.
وإذا منعه السيد تحلل ولا إثم على العبد، كالمحصر.
فإن خالف سيده فأثِمَ وعصى، ولا هدي عليه؛ لأنه لم يفسخ الإحرام.
وتحلله بالنية والحلاق كالمحصر بعدو.
فإن أذن له سيده بعد أن أحله:
قال ابن القاسم:[يقضيه](٢)(٣)؛ لأنه التزمه [بالشروع](٤)، وتحلله من جهته، فأشبه الذي أخره حتى فاته.
وقال أشهب وسحنون: لا قضاء عليه (٥)؛ لأنه إنما تحلل من إحرامه بغلبة
(١) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» رقم (٢٧٣١)، والبيهقي في «الكبرى» رقم (٨٨٧٥). (٢) في الأصل: (يعصيه)، والتصويب من «التذكرة» (٥/ ٢٤٩). (٣) «التبصرة» (٣/ ١١٦٧). (٤) في الأصل: (الشرع)، والتصويب من «التذكرة» (٥/ ٢٤٩). (٥) «التبصرة» (٣/ ١١٦٧).