للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب جواز المسح على الخفين]

(والمسح على الخفين جائز لمن لبسهما على طهارة بالماء كاملة).

لما في [«مسلم»] (١) عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع رسول الله ذات ليلة في مسير، قال: أمعك ماء؟ قلت: نعم، فنزل عن راحلته، فمشى حتى توارى في سواد الليل، فقضى حاجته، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه، وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها، حتى [أخرجها] (٢) من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه، ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: «دعهما، فإني أدخلتهما [وهما] (٣) طاهرتين»، ومسح عليهما (٤).

وهذا يدل على جواز المسح على الخفين، ولباس الثياب الضيقة؛ لا سيما في الأسفار، و [إخراج] (٥) اليد من تحت الثوب لمثل هذه [الضرورة] (٦)، [إلا] (٧) في الجامع والمحافل، وجواز التفريق اليسير في الطهارة، وأن القاضي


(١) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (١/ ١٨٣).
(٢) في الأصل: (أخرجهما)، والمثبت موافق للفظ الحديث عن «مسلم».
(٣) لم تثبت عند مسلم في «صحيحه» رقم (٦٣١).
(٤) أخرجه قريباً من لفظ القرافي هنا من حديث المغيرة: البخاري في «صحيحه» رقم (٥٧٩٩)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٦٣١).
(٥) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (١/ ١٨٣).
(٦) في الأصل: (الصورة) وهو بعيد، والمثبت من «التذكرة» (١/ ١٨٣).
(٧) في الأصل: (الآن) وهو ضعيف، والمثبت من «التذكرة» (١/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>