(والمسح على الخفين جائز لمن لبسهما على طهارة بالماء كاملة).
لما في [«مسلم»] (١) عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع رسول الله ﷺ ذات ليلة في مسير، قال: أمعك ماء؟ قلت: نعم، فنزل عن راحلته، فمشى حتى توارى في سواد الليل، فقضى حاجته، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه، وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها، حتى [أخرجها](٢) من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه، ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: «دعهما، فإني أدخلتهما [وهما](٣) طاهرتين»، ومسح عليهما (٤).
وهذا يدل على جواز المسح على الخفين، ولباس الثياب الضيقة؛ لا سيما في الأسفار، و [إخراج](٥) اليد من تحت الثوب لمثل هذه [الضرورة](٦)، [إلا](٧) في الجامع والمحافل، وجواز التفريق اليسير في الطهارة، وأن القاضي
(١) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (١/ ١٨٣). (٢) في الأصل: (أخرجهما)، والمثبت موافق للفظ الحديث عن «مسلم». (٣) لم تثبت عند مسلم في «صحيحه» رقم (٦٣١). (٤) أخرجه قريباً من لفظ القرافي هنا من حديث المغيرة: البخاري في «صحيحه» رقم (٥٧٩٩)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٦٣١). (٥) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (١/ ١٨٣). (٦) في الأصل: (الصورة) وهو بعيد، والمثبت من «التذكرة» (١/ ١٨٣). (٧) في الأصل: (الآن) وهو ضعيف، والمثبت من «التذكرة» (١/ ١٨٣).