للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للحاجة يغيب عن الحاضرين لئلا يسمع صوته، وعن التجافي عن القبيح، والكناية عنه بالحاجة؛ وهي عادة العرب، وصون الألسن عما يصان عنه الأبصار، وصب الماء على المتوضئ، واشتراط الطهارة في هذا المسح.

وعن جرير أنه قال: ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله [يمسح، قالوا] (١): أقبل نزول المائدة، أو بعده؟ قال: والله ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة (٢).

قال النخعي: و [كان يعجبهم حديث] (٣) جرير لكونه بعد المائدة (٤).

قال [«النسائي»] (٥): قبل موت النبي بيسير (٦).

* ت: [وروى مالك] (٧) أنه مسح على خفيه في السفر (٨).

قال ابن أبي زيد: ومن رواية غيره أنه مسح عليهما في الحضر (٩).

قال ابن القصار: لا يصح مسح الحضري منه (١٠).


(١) بياض في الأصل، والمثبت من أصول الحديث.
(٢) هذا لفظه عند أبي داود في «سننه» رقم (١٥٤)، والحديث أصله عند البخاري في «صحيحه» رقم (٣٨٧)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٦٢٢).
(٣) طمست في الأصل، والمثبت من «صحيح مسلم» (ص ١٦٨).
(٤) بنصه من «صحيح مسلم» (ص ١٦٨) من رواية الأعمش عن إبراهيم.
(٥) ثبت في الأصل: (الترمذي)، والمثبت أوفق، لأنه من لفظ النسائي لا الترمذي كما سيظهر لك.
(٦) ذكره النسائي في «سننه» عقب حديث (١١٨).
(٧) موضعها مخروم في الأصل، واستدركته من «التذكرة» (١/ ١٨٥).
(٨) يقصد حديث المغيرة عند مالك، أخرجه في «الموطأ» رقم (٧٦).
(٩) انظر: «النوادر» (١/ ٩٣).
(١٠) انظر: «عيون الأدلة» (٣/ ٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>