وليس فيما دون أربعين من الغنم صدقة، فإذا كانت أربعين؛ ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة؛ ففيها شاتان إلى مائتي شاة، فإذا زادت واحدة؛ ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، ثم ما زاد بعد ذلك ففي كل مائة شاة، وفي ثلاثمائة وتسع وتسعين؛ ثلاث شياه، وفي الأربعمائة؛ أربع شياه، وفي الخمسمائة؛ خمس شياه، ثم كذلك العبرة فيما بعد ذلك من المئات).
ت: أصل ذلك السنة، والإجماع.
فالسنة: في كتاب عمرو بن حزم من رسول الله ﷺ جميع ما تقدم ذكره بنصه إلى قوله: إلى ثلاثمائة، فما زاد ففي كل مائة شاة (١).
والإجماع على الوجوب في الغنم، وعدمه فيما دون الأربعين (٢).
* * *
(١) أخرجه الحاكم في «مستدركه» (١/ ٣٩٧)، وابن وهب في «جامعه» رقم (١٨٢). (٢) نقل الإجماع ابن القطان الفاسي في «الإقناع في مسائل الإجماع» (٢/ ٦٥٨).