(ولا بأس بالشركة في الأموال كلها: الذهب؛ والورق؛ والعروض)(١).
*ت: أصلها الكتاب والسنة والإجماع فالكتاب قوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمُ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ [الكهف: ١٩]، فقد اشتركوا في الطعام والورق، وقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]، فأربعة [أخماسه للغانمين](٢) شركة.
وقال ﵇:(الشَّفَعَةُ فِيمَا لَم يُقسم)(٣)، و [قوله](٤)﵇: (مَنْ أَعتَقَ شركاً لَهُ فِي عَبْدٍ)(٥)، ولا خلاف فيها (٦)، فتجوز في [جميع ما](٧) يتمول [في](٨) نوع واحد، والربح على قدر المال؛ والوضيعة؛ والعمل كذلك.
*ص:(لا تجوز الشركة [بالطعام] (٩)، وقال ابن القاسم: إذا كان
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٢٠٥)، ط العلمية: (٢/ ١٧٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٤١). (٢) في (ز): (أخماس الغانمين). (٣) أخرجه البخاري برقم: (٢٢١٣)، وأبو داود برقم: (٣٥١٤)، وغيرهما. (٤) في (ت): (قال). (٥) متفق عليه: البخاري برقم: (٢٥٠٣)، ومسلم: (١٥٠١). (٦) نقل الإجماع ابن المنذر في الإجماع: (ص ١٠٠)، وابن حزم في مراتب الإجماع: (ص ٩١). (٧) في (ت): (ما لم). (٨) في (ت): (من). (٩) في (ز): (في الطعام).