للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الشركة]

(ولا بأس بالشركة في الأموال كلها: الذهب؛ والورق؛ والعروض) (١).

*ت: أصلها الكتاب والسنة والإجماع فالكتاب قوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمُ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ [الكهف: ١٩]، فقد اشتركوا في الطعام والورق، وقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]، فأربعة [أخماسه للغانمين] (٢) شركة.

وقال : (الشَّفَعَةُ فِيمَا لَم يُقسم) (٣)، و [قوله] (٤) : (مَنْ أَعتَقَ شركاً لَهُ فِي عَبْدٍ) (٥)، ولا خلاف فيها (٦)، فتجوز في [جميع ما] (٧) يتمول [في] (٨) نوع واحد، والربح على قدر المال؛ والوضيعة؛ والعمل كذلك.

*ص: (لا تجوز الشركة [بالطعام] (٩)، وقال ابن القاسم: إذا كان


(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٢٠٥)، ط العلمية: (٢/ ١٧٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٤١).
(٢) في (ز): (أخماس الغانمين).
(٣) أخرجه البخاري برقم: (٢٢١٣)، وأبو داود برقم: (٣٥١٤)، وغيرهما.
(٤) في (ت): (قال).
(٥) متفق عليه: البخاري برقم: (٢٥٠٣)، ومسلم: (١٥٠١).
(٦) نقل الإجماع ابن المنذر في الإجماع: (ص ١٠٠)، وابن حزم في مراتب الإجماع: (ص ٩١).
(٧) في (ت): (ما لم).
(٨) في (ت): (من).
(٩) في (ز): (في الطعام).

<<  <  ج: ص:  >  >>