للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب نكاح العبد والذمي والمرأة [والأمة] (١)

• ص: (ولا يجوز لعبد أن يزوج ابنته ولا غيرها من أوليائه؛ وإن أذن في ذلك قرابتها) (٢).

* ت: لأن الرق نقص يمنع الجمعة وتقليد الأحكام، فمنع عقد النكاح كالأنوثة، ولأنه من جرائر الكفر؛ فيمنع كالكفر، ولأن العبد ناقص الحرمة عن الحرة.

والولاية من شرطها التساوي؛ لأن الكافر لا يلي على مسلمة ولا يلي أمة؛ لأن سيدها وليها؛ يزوجها بالرق [ق] لا بالولاية، لأنه يزوجها وإن كانت كافرة، والمسلم ليس بولي للكافرة.

والمكاتب [والمدبر] (٣) والمعتق بعضه كالعبد، فإن عقد أحدهم على ابنته بكرا أو ثيبا برضاها فسخ وإن دخل، ولها المهر بالمسيس.

قال مالك: إن كانت ابنة العبد حرة؛ فأراد وليها إجازة ذلك لم يجز (٤).


(١) زيادة من (ق)، ولم تثبت في سواها، حتى في النسخ المطبوعة للتفريع والشرح.
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/٣٦)، ط العلمية: (١/ ٣٧٣).
(٣) ساقطة من (ت).
(٤) المدونة الكبرى: (٢/ ١١٦)، وينظر: تهذيب البراذعي: (٢/ ١٥١)، والجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>