للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ص: (لا يجوز أن يزوجها من نفسه؛ وإن أطلقت له النكاح ممن يراه، حتى يذكر لها نفسه فترضى به وتأذن فيه) (١).

* ت: في المدونة: إذا لم يعين نفسه؛ خُيّرت في الإجازة والرد (٢)، وقال ابن القصار: يلزمها؛ لأن تفويض الاجتهاد إليه يقوم مقام تعيينه (٣).

قال اللخمي: الأول أحسن (٤). لأن المفهوم في العادة من هذه العبارة غيره، ويتهم في محاباة نفسه، ولو أرادته لعينته بخلاف غيره؛ فإنه غير منحصر.

قال اللخمي: وعلى هذا يختلف إذا وكل رجل امرأة فزوجته من نفسها؛ وعقده وليها (٥).


(١) التفريع: ط الغرب: (٢/٣٥)، ط العلمية: (١/ ٣٧٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٠٤).
(٢) المدونة: (٢/ ١١٣)، وينظر: تهذيب البراذعي: (٢/ ١٤٨)، والتوسط: (ص ٦٩)، والجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٦٦)، والذخيرة: (٤/ ٢٣٠).
(٣) عيون الأدلة (٥/ ٥١٠).
(٤) التبصرة: (٤/ ١٨١٢).
(٥) التبصرة: (٤/ ١٨١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>