• ص: (لا يجوز أن يزوجها من نفسه؛ وإن أطلقت له النكاح ممن يراه، حتى يذكر لها نفسه فترضى به وتأذن فيه) (١).
* ت: في المدونة: إذا لم يعين نفسه؛ خُيّرت في الإجازة والرد (٢)، وقال ابن القصار: يلزمها؛ لأن تفويض الاجتهاد إليه يقوم مقام تعيينه (٣).
قال اللخمي: الأول أحسن (٤). لأن المفهوم في العادة من هذه العبارة غيره، ويتهم في محاباة نفسه، ولو أرادته لعينته بخلاف غيره؛ فإنه غير منحصر.
قال اللخمي: وعلى هذا يختلف إذا وكل رجل امرأة فزوجته من نفسها؛ وعقده وليها (٥).
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/٣٥)، ط العلمية: (١/ ٣٧٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٠٤).(٢) المدونة: (٢/ ١١٣)، وينظر: تهذيب البراذعي: (٢/ ١٤٨)، والتوسط: (ص ٦٩)، والجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٦٦)، والذخيرة: (٤/ ٢٣٠).(٣) عيون الأدلة (٥/ ٥١٠).(٤) التبصرة: (٤/ ١٨١٢).(٥) التبصرة: (٤/ ١٨١٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.