• ص: (لا يجوز أن يزوجها من نفسه؛ وإن أطلقت له النكاح ممن يراه، حتى يذكر لها نفسه فترضى به وتأذن فيه) (١).
* ت: في المدونة: إذا لم يعين نفسه؛ خُيّرت في الإجازة والرد (٢)، وقال ابن القصار: يلزمها؛ لأن تفويض الاجتهاد إليه يقوم مقام تعيينه (٣).
قال اللخمي: الأول أحسن (٤). لأن المفهوم في العادة من هذه العبارة غيره، ويتهم في محاباة نفسه، ولو أرادته لعينته بخلاف غيره؛ فإنه غير منحصر.
قال اللخمي: وعلى هذا يختلف إذا وكل رجل امرأة فزوجته من نفسها؛ وعقده وليها (٥).
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/٣٥)، ط العلمية: (١/ ٣٧٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٠٤).(٢) المدونة: (٢/ ١١٣)، وينظر: تهذيب البراذعي: (٢/ ١٤٨)، والتوسط: (ص ٦٩)، والجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٦٦)، والذخيرة: (٤/ ٢٣٠).(٣) عيون الأدلة (٥/ ٥١٠).(٤) التبصرة: (٤/ ١٨١٢).(٥) التبصرة: (٤/ ١٨١٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute