للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ص: (إذا وكل الرجل الرجل على أن يخطب له امرأة بعينها؛ وسمى له صداقها؛ فعقده جائز عليه، وإن جعل إليه أن يزوجه ممن يراه [من الناس] (١) بما يراه من الصداق؛ فجائز إذا زوجه من يشبه أن تكون من نسائه، فإن زوجه ممن لا يشبه أن تكون من نسائه، فلا يجوز.

وكذلك المرأة [تأذن] (٢) لوليها أن يعقد النكاح عليها من رجل بعينه؛ على صداق مقدر؛ أو ممن يراه من الناس بما يراه من الصداق؛ فعقده جائز عليها إذا زوجها من كفء لها، [وإن زوجها من غير كفء] (٣) لم يجز عليها ذلك) (٤).

* ت: جازت الوكالة على النكاح كالبيع، فإذا رضيا باجتهاد الوكيل؛ قام ذلك مقام التعيين.

[قال مالك] (٥): أما الرجل فيزوجه من غير أن يستأذنه، ولا يجوز في المرأة حتى يسمي لها ممن يزوجها، ولها الإجازة والرد؛ لأنها لا تقدر على الفراق بخلاف الرجل (٦).

والوكالة إذا أطلقت حملت على من يشبه؛ [لأنه المقصود عادة] (٧)، [فإن زوجه من لا يشبه لم يلزمه، وكذلك المرأة] (٨).


(١) زيادة من (ق).
(٢) في (ت): (يكون).
(٣) ساقطة من (ت).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/٣٥)، ط العلمية: (١/ ٣٧١)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٠٢).
(٥) ساقطة من (ت).
(٦) المدونة: (٢/ ١١٣)، وينظر: التهذيب للبراذعي: (٢/ ١٤٨)، والتبصرة: (٤/ ١٨١٣)، وينظر في تعليل التفريق بين الرجل والمرأة النكت والفروق لعبد الحلق الإشبيلي: (١/ ٢١٤).
(٧) ساقطة من (ق).
(٨) ساقطة من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>