* ت: أصل ذلك قوله ﵇ في مسلم: (الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالبِكرُ تُستَأْذَنُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا)(١)، وفي أبي داود: قال ﵇: (تُستَأْمَرُ اليَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَت فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَت فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا)(٢).
وفي الدارقطني: أن قدامة ابن مظعون زوج ابنة أخيه عثمان بن مظعون من عبد الله بن عمر؛ فكرهته؛ ففرق رسول الله ﷺ بينهما (٣).
ويعني بـ (اختلاف قوله): إذا زوج المرأة وليها بغير إذنها فأجازته، ففي الجواز إذا أجازته بالقرب روايتان: بالجواز والبطلان (٤).
وسكوتها إذنها؛ لأنها تستحي من الكلام، والسكوت دليل الرضا، والغالب النفور عند الكراهة، واستحب إعلامها بأن سكوتها رضاها؛ لئلا تنفر.
وقال عبد الملك: وإذن الثيب قولها، لقوله ﵇:(الثَّيِّبُ تُعرِبُ عَنْ نَفْسِهَا)(٥)، والبكر لو نطقت لنُسبت إلى الميل إلى الرجال؛ فيُزهد ذلك فيها (٦).
(١) أخرجه برقم: (١٤٢١)، وأخرجه أحمد برقم: (٧٤٠٤) كلاهما عن ابن عباس ﵄. (٢) أخرجه من حديث أبي هريرة ﷺ برقم: (٢٠٩٣)، وكذا الترمذي برقم: (١١٠٩)، والنسائي برقم: (٣٢٧٠). (٣) سنن الدارقطني: (٤/ ٣٣١ رقم: ٣٥٤٨)، والقصة بتمامها في مسند أحمد برقم: (٦١٣٦)، من رواية نافع عن ابن عمر ﵁. (٤) المدونة الكبرى: (٢/ ١٠٢)، وينظر: تهذيب البراذعي: (٢/ ١٣٧)، والنوادر والزيادات: (٤/ ٤٢٧ - ٤٢٨)، والبيان والتحصيل: (٤/ ٢٦٩). (٥) أخرجه أحمد برقم: (١٧٧٢٢)، وابن ماجة برقم: (١٨٧٢) عن عدي الكندي. (٦) لعل ذكر ابن الماجشون هنا خطأ، والكلام للقاضي عبد الوهاب في المعونة: (ص ٧٢٥)، وإنما ذكر التلمساني: (٦/ ٣٠١) ابن الماجشون في قوله باستحباب تعريف البكر أن صمتها رضا، فإن صمتت مضى العقد، ينظر النوادر والزيادات: (٤/ ٣٩٨).