للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ص: (لا يجوز اشتراط الخيار في النكاح) (١).

* ت: الفرق بينه وبين البيع؛ أن البيع مبني على [المغابنة] (٢) والمكايسة؛ فيشترط الخيار للتروي، والنكاح مبني على المسامحة والألفة.

قال مالك: [ولا يتوارثا إن ماتا] (٣) قبل الخيار، ويفسخ قبل البناء، ويثبت بعده بالمسمى، وكذلك إن تزوج على إن لم يأت بالصداق إلى أجل كذا؛ فلا نكاح بينهما (٤).

وقد كان مالك يقول فيهما (٥): يفسخ قبل وبعد؛ لأن الفساد في العقد، ثم رجع للثبوت بعد البناء، وقاله ابن القاسم (٦).

• ص: (لا يجوز لأحد من الأولياء غير الأب أن يزوج بكرا بالغا بغير إذنها، فإن فعل فقد ذكرنا اختلاف قوله فيها، وسكوتها إذنها، ويستحب أن تعرف أن سكوتها إذنها؛ فإن سكتت بعد معرفتها بذلك زوجت، [نهاية ٧ ت] وإن نفرت؛ أو بكت؛ أو قامت؛ أو ظهر منها ما يدل على كراهة النكاح لم تزوج، وأما الثيب فلا تنكح إلا بإذنها، وإذنها قولها، ولا يكون سكوتها [إذنا منها في نكاحها] (٧)) (٨).


(١) التفريع: ط الغرب: (٢/٣٤)، ط العلمية: (١/ ٣٧٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٢٩٩).
(٢) ساقطة من (ت).
(٣) في (ت): (لا ميراث).
(٤) المدونة: (٢/ ١٢٩).
(٥) المدونة: (٢/ ١٣٠)، وينظر: تهذيب البراذعي: (٢/ ١٦٤)، والجامع لمسائل المدونة: (٩/ ١٢٦).
(٦) النوادر والزيادات: (٤/ ٥٤٨)، والجامع لمسائل المدونة: (٩/ ١٢٦) عن كتاب ابن المواز.
(٧) في (ق): (إذنها بخلاف البكر)، وهو زيادة بيان، والمثبت من (ت) هو الأقرب للنسخ المطبوعة.
(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/٣٤)، ط العلمية: (١/ ٣٧٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>