للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ص: (لا يجوز للأب إنكاح ابنه الكبير البالغ إلا بإذنه، وهو والأجنبي في ذلك سواء) (١).

* ت لخروجه عن حجره برشده؛ فإن كان حاضرا صامتا؛ ثم قال بعد الفراغ: لا أرضى [نهاية ٦ ق] وإنما سكت لعلمي أنه لا يلزمني؛ فيصدق حينئذ مع يمينه، فإن نكل لزمه النكاح، أو غائبا وأنكر حين بلغه لم يلزمه، وسقط الصداق عنه وعن الأب، لأنه إنما يُلزم بنكاح [صحيح] (٢) وقد بطل، والأب لم يضمن شيئا [فلا يلزمه] (٣).

وإن رضيه؛ فهل يصح لأن للأب من السلطان على الابن ما ليس للأجنبي؟؛ فكأن الابن عقد، أو يبطل كما لو عقد على ابنته البالغ الثيب بغير إذنها؟ روايتان عن مالك (٤).

واختلف في السفيه البالغ، قال ابن القاسم: للأب جبره (٥)، وقال عبد الملك: لا يزوجه إلا برضاه لقدرته على الطلاق؛ فيؤدي إلى ضياع ماله بخلاف البكر البالغة (٦).


(١) التفريع: ط الغرب: (٢/٣٤)، ط العلمية: (١/ ٣٧٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٢٩٧).
(٢) ساقطة من (ت).
(٣) ساقطة من (ت).
(٤) في أصل الشرح للتلمساني: (٦/ ٢٩٨) أن ابن عبد الحكم حكى الخلاف عن مالك في مختصره الكبير، ولم أجده في القدر المطبوع، فلعله مما سقط، وتنظر المسألة في: المدونة: (٢/ ١١٤)، والتهذيب في اختصار المدونة: (٢/ ١٤٩)، والجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٦٩).
(٥) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/ ٢٧٣)، والتبصرة: (٤/ ١٨٠٥).
(٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٤١٦)، واختصار المدونة: (١/ ٦٣٧)، والجامع لمسائل المدونة: (٩/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>