(ومن اعتقد الطلاق بقلبه، ولم [يلفظ به] (١) بلسانه؛ [فعن](٢) مالك روايتان: إحداهما أنه يلزمه الطلاق باعتقاده؛ كما يكون كافرا ومؤمنا باعتقاده، والأخرى أنه لا يكون مطلقا إلا بلفظه) (٣).
*ت: وجه الثانية: قوله ﵇: (إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ [بِهِ أَنْفُسُهَا] (٤)؛ مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ) (٥)، وقياسا على النكاح، لأنه أحد طرفي العقد، ولأن اللفظ إذا انفرد لا يفيد، بدليل المجنون، والنائم؛ والمكره، فكذلك الاعتقاد إذا انفرد.
قلت: المراد بالاعتقاد هاهنا: الكلام النفسي؛ أي: يطلق [به](٦)، وقوله:(يكون مؤمنا باعتقاده) ليس كذلك، بل الصحيح أنه لا بد من التلفظ مع الإمكان؛ نقله القاضي عياض في الشفا (٧)، ونقله غيره، والمشهور عدم اللزوم في هذا الطلاق.
(١) في (ق): (يتلفظ). (٢) في (ز): (ففيه عن). (٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٨)، ط العلمية: (٢/١٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٥١). (٤) في (ز): (لأنفسها). (٥) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٦٢٨٧)، ومسلم برقم: (١٢٧). (٦) ساقطة من (ت). (٧) الشفا بتعريف حقوق المصطفى: (٢/٣).