للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتزوجت غيره، [ثم عاد الزوج الأول فتزوجها] (١) بقيت عنده على ما بقي من الطلاق، ونكاح الثاني لا يهدم طلاق الأول) (٢).

وقال أبو حنيفة: الزوج الثاني يهدم طلاق الأول (٣).

لنا أن الله تعالى قال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، ثم قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، فجعل الطلاق ثلاثا، والأصل بقاء ملكه.


(١) في (ت) و (ق): (فإن تزوجها الأول).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٨)، ط العلمية: (٢/١١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٥٠).
(٣) ينظر: الأصل للشيباني: (٤/ ٤٧٠)، والتجريد للقدوري: (١٠/ ٤٩٦١)، وبدائع الصنائع: (٣/ ١٢٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>