فسخه، ولأن ضابطه: ما لا يمكنه ابتداء النكاح معه، وقيل:[فسخ](١) بطلاق) (٢)، لأنه فعله كالطلاق.
*ت: قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠]، وإذا قلنا: طلاق، فطلقة بائنة؛ قاله مالك (٣)، وقال عبد الملك: فسخ (٤).
قال اللخمي: أرى الفرق: [أن ارتداده فسخ](٥)، [لأنه كافر](٦)، [وارتدادها هي طلاق](٧)، لأنه حينئذ مسلم (٨).
*ص:(اختيار الأمة [نفسها] (٩) إذا [عتقت](١٠) تطليقة بائنة) (١١).
وقد تقدم (١٢).
(ومن طلق امرأته واحدة؛ أو اثنتين، ولم يرتجعها حتى انقضت عدتها،
(١) في (ت): (يفسخ). (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٧)، ط العلمية: (٢/١٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٤٦). (٣) المدونة: (٢/ ٢٢٦)، والتهذيب للبراذعي: (٢/ ٢٥٣). (٤) الجامع لابن يونس: (٩/ ٣٩٧)، والمنتقى: (٣/ ٣٤٥). (٥) في (ق): (إن ارتد هو ففسخ). (٦) ساقطة من (ق). (٧) في (ق): (أو ارتدت هي فطلاق)، وفي (ت): (وارتدادها طلاق). (٨) التبصرة: (٤/ ١٨٤٣). (٩) زيادة من (ز). (١٠) في (ق): (أعتقت). (١١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٧)، ط العلمية: (٢/١١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٥٠). (١٢) في باب إسلام أحد الزوجين: عند قول ابن الجلاب: (إذا أعتقت الأمة تحت العبد)، ينظر باب إسلام أحد الزوجين. من هذا الشرح (٤/ ٣٧١).