(وذكاةُ المقدور عليه في حلقه ولبّته، وحدُّها: قطعُ ثلاثة أعضاء، وهي: الوَدَجان، والحلقوم، وليس يراعى قطعُ المريء).
ت: المجمعُ عليه ما فيه أربعُ صفات:
أحدُها: قطعُ ما تقدم مع المريء.
والثاني: أن يستأصلها.
الثالث: أن يكون الذبحُ مرَّةً واحدة.
والرابع: أن تكون الخرزةُ إلى الرأس.
[واختلف إذا اقتصر على ما سوى المريء](١)، أو قطعُ النصفِ من واحدٍ فأكثر، أو الخرزةُ إلى البدن، وإذا رفع يده وأعادها في الفور، وذكر أبو التمام أنَّ المريء شرط.
وجهُ المشهور: قوله ﵇: «ما أنهر الدم، وأفرى الأوداج، وذكرت اسمُ الله فكُلْ»(٢)، وإنهارُ الدم إخراجه بقوة، وذلك إنما يكون [بقطع](٣) الأوداج، ولأنها إذا لم تُقطع جازت الحياة معه.
(١) خرم في الأصل قدره خمس كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٤٤٤). (٢) أخرجه من حديث رافع بن خديج: البخاري في (صحيحه) رقم (٥٤٩٨)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٥٠٩٣). (٣) محو قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٤٤٥).