للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الذبائح]

(وذكاةُ المقدور عليه في حلقه ولبّته، وحدُّها: قطعُ ثلاثة أعضاء، وهي: الوَدَجان، والحلقوم، وليس يراعى قطعُ المريء).

ت: المجمعُ عليه ما فيه أربعُ صفات:

أحدُها: قطعُ ما تقدم مع المريء.

والثاني: أن يستأصلها.

الثالث: أن يكون الذبحُ مرَّةً واحدة.

والرابع: أن تكون الخرزةُ إلى الرأس.

[واختلف إذا اقتصر على ما سوى المريء] (١)، أو قطعُ النصفِ من واحدٍ فأكثر، أو الخرزةُ إلى البدن، وإذا رفع يده وأعادها في الفور، وذكر أبو التمام أنَّ المريء شرط.

وجهُ المشهور: قوله : «ما أنهر الدم، وأفرى الأوداج، وذكرت اسمُ الله فكُلْ» (٢)، وإنهارُ الدم إخراجه بقوة، وذلك إنما يكون [بقطع] (٣) الأوداج، ولأنها إذا لم تُقطع جازت الحياة معه.


(١) خرم في الأصل قدره خمس كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٤٤٤).
(٢) أخرجه من حديث رافع بن خديج: البخاري في (صحيحه) رقم (٥٤٩٨)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٥٠٩٣).
(٣) محو قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>