للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة العيدين]

ص: وصلاة العيدين مسنونة وهي ركعتان

ت: أصلها الكتاب، والسنة، والإجماع.

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ﴾ [الكوثر: ٢].

قال جمهور المفسرين: المراد صلاة العيد (١).

وروى عن النبي أنه صلاها، وجمع لها، وحض عليها، وخطب فيها. وأجمعت الأمة عليها.

قال مالك: وهي سنة لحديث الأعرابي حين سأل رسول الله عما افترض الله عليه من الصلوات، فقال: خمس صلوات، وقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع، وهي في الصحاح (٢).

ولأنها لم يشرع لها أذان، ولها ركوع وسجود بلا إقامة، ولم تجب بالمشروع ابتداء، فلا تكون واجبة كالنوافل.

وخرج بقيد الركوع صلاة الجنازة، وتقدم الإقامة للمرأة تصلي الفرض منفردة، وبالآخر النوافل المندوبة (٣).


(١) انظر: «تفسير القرطبي» (٢٠/ ٢١٨).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٤٦)، ومسلم في (صحيحه) رقم (١١).
(٣) اقتبس القرافي هذه العبارة من «شرح التلقين» (٣/ ١٠٥٧)، وعبارته هناك أوضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>