للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من ذلك في حكم المصر لرؤية النيران منها، وإنما سقط السعي رخصة فيقوى على الظهر؛ كأهل المصر إذا عذروا عن الجمعة.

وقال زيد بن بشير: من زاد على الفرسخ أقام جميعاً.

قال الباجي وهو الصحيح عندي؛ أن كل موضع لا يلزم منه السعي تقام فيه الجمعة كأهل المصر (١).


(١) «المنتقى» (٢/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>