وقال مرّة: إن نوى عقد ركعة وخلفه مسافرون وحضريون؛ استخلف، فإن قدم مسافراً؛ سلم من اثنتين وسلم معه المسافرون، وأتم المقيمون كما كانوا يفعلون مع إمامهم، أو حضرياً صلّى ركعة بقية صلاة الأول، وأشار إن اجلسوا، ثم أتمّ وحده وسلم، ثم أتمّ المقيمون بعد سلامه.
وقال عيسى: أحبُّ إليَّ بطلانها عليهم الكل (١).
قال ابن يونس: أما إن قدم مسافر فلم يتعين عليهم شيء؛ لأنه كالأول.
وأما المقيم فقول عيسى أصوب؛ لاجتماع إمامين في صلاة مسافر ومقيم، فإن أتموا خلف الثاني خالفوا ما دخلوا عليه، وإن لم يتموا خالفوا الثاني.
وابن القاسم يرى أن صلاتهم انعقدت على الأول، والثاني مكمل لصلاة الأول (٢).
[فرع]
لو بقي من النهار ثلاث ركعات، وعليه الظهر والعصر، فلما أحرم بالظهر نوى الإقامة بعد ركعة:
قال سحنون: يصلي الظهر سفرية، والعصر حضرية، يريد: أنه أقام بعد خروج وقت الظهر؛ لأنه يتم الظهر سفرية تبقى له ركعة للعصر، فلو كانت امرأة فحاضت لم تقض إلا الظهر.
وإن بقي من النهار ركعة وعليه العصر، فلما صلَّى ركعة غابت الشمس
(١) ما سلف نقله هنا من «النوادر» (١/ ٤٣١ - ٤٣٢). (٢) «الجامع» (٢/٤٤).