للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الجعالة]

(لا بأس [بالجعالة] (١) في العبد الآبق؛ والبعير الشارد؛ والمتاع الضائع) (٢).

*ت: أصلها الكتاب والسنة والإجماع: فالكتاب قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢]، وساقى رسول الله أهل خيبر على شطر ما أخرجت من تمر وحب (٣).

قال سحنون المساقاة كالجعالة؛ إن حصل تمر أخذ، وإلا فلا (٤)، ولأن حاجة الناس تدعو لذلك، ولا خلاف فيه (٥).

ويشترط أن تكون الأجرة معلومة، ولا تكون المدة معلومة؛ لأنه لا يدري متى يجد الآبق ولا العمل؛ بخلاف الإجارة، والجعالة عقد جائز، والإجارة [عقد لازم] (٦)، ومتى قدر العمل كانت إجارة.

*ص: (إن جعل جعلا لرجل بعينه؛ فله الرجوع فيه؛ ما لم يشرع في


(١) في (ت): (بالجعل).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٩٠)، ط العلمية: (٢/ ١٥٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٣٣).
(٣) متفق عليه البخاري برقم: (٢٢٨٥)، ومسلم برقم: (١٥٥١).
(٤) ينظر: التبصرة: (١٠/ ٤٩١٦).
(٥) ينظر: اختلاف الأئمة لابن هبيرة: (٢/ ٦٧)، والمغني لابن قدامة: (٨/ ٣٢٣).
(٦) في (ق): (لازمة)، وفي (ت): (جائزة).

<<  <  ج: ص:  >  >>