للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب النفقات] (١)

* ص: (إذا خاصمت المرأة زوجها، ولم ترض بنفقته [عليها] (٢)؛ فرض لها الحاكم نفقتها على قدر حاله [من] (٣) حالها، وقدر لها طعامها؛ وإدامها؛ وكسوتها؛ ونفقة خادمها؛ إذا كانت ممن يخدم مثلها، وأجرة مسكنها، وجميع مؤنتها) (٤).

وقد تقدم الكلام عليه في النكاح (٥).

(وإذا طلقها طلاقا رجعيا؛ فلها النفقة في العدة؛ والسكنى؛ والخدمة، فإذا انقضت عدتها؛ سقطت نفقتها، وإن طلقها طلاقا بائنا ثلاثا، أو طلاق خلع، فلا نفقة لها في العدة؛ إلا أن تكون حاملا؛ فلها النفقة حتى تضع [حملها] (٦)، ولها السكنى ما دامت في العدة؛ حاملا كانت أو حائلا) (٧).

*ت: الرجعية في العدة زوجة في الميراث، وكثير من الأحكام؛ ولحوق الطلاق، وتحريم الخامسة؛ والظهار؛ والإيلاء، ويمكنه وطؤها بنية الرجعة، وامتناع الوطء من قبله كالمحرم.

وأما البائن؛ ففي أبي داود أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ثلاثا، فأرسل


(١) زيادة من (ز).
(٢) زيادة من (ز).
(٣) في (ز): (الصبي).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١١١)، ط العلمية: (١/ ٤٠٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٤١).
(٥) عند قول ابن الجلاب: (إذا خاصمت المرأة زوجها)، ينظر هذا الشرح: (٤/ ١٢٩).
(٦) ساقطة من (ت).
(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١١١)، ط العلمية: (٢/ ٦٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>