للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى يثْغَر)، لأنه عرف مصالحه واشتد، (وحضانة الجارية حتى تتزوج ويدخل بها زوجها) (١)، لنقصها وعجزها.

*ت: زاد ابن شعبان في الذكر حتى يحتلم، ويكون صحيح العقل والبدن (٢).

والإثغار: سقوط بعض أسنان [الولادة] (٣) في سبع أو ثماني سنين، ويقال: أثْغَرَ وأتْغَرَ بمعنى واحد، وقيل: الإثغار أن تنبت الأسنان التي قلعها (٤).

وتدوم حضانة الصبية ولو بلغت أربعين سنة، ثم لا ترد إلى الأم؛ إذا مات الزوج أو [طُلِّق] (٥).

وقال الشافعي: تنقطع حضانتها [بالبلوغ] (٦)؛ قياسا على الذكر (٧).

لنا أنها تحتاج ما لا يحتاجه الذكر، ولأنها للحجر عليها لا تعرف مصالحها، والصبي للخلطة يعرف ذلك.

* * *


(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٢)، ط العلمية: (١/ ٤٣٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٤٠).
(٢) كتاب الزاهي له: (ص ٤٦٢).
(٣) في (ق): (الولد).
(٤) ينظر: الصحاح: (٢/ ٦٠٥)، مقاييس اللغة: (١/ ٣٧٩)، والنهاية: (١/ ٢١٣)، واللسان: (٤/ ١٠٣).
(٥) في (ز) ما يشبه: (لحِق).
(٦) في (ت) و (ز): (ببلوغها).
(٧) ينظر: الأم: (٦/ ١٥٨)، ومختصر المزني: (٨/ ٣٤٠)، والحاوي الكبير: (١١/ ٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>