حتى يثْغَر)، لأنه عرف مصالحه واشتد، (وحضانة الجارية حتى تتزوج ويدخل بها زوجها) (١)، لنقصها وعجزها.
*ت: زاد ابن شعبان في الذكر حتى يحتلم، ويكون صحيح العقل والبدن (٢).
والإثغار: سقوط بعض أسنان [الولادة] (٣) في سبع أو ثماني سنين، ويقال: أثْغَرَ وأتْغَرَ بمعنى واحد، وقيل: الإثغار أن تنبت الأسنان التي قلعها (٤).
وتدوم حضانة الصبية ولو بلغت أربعين سنة، ثم لا ترد إلى الأم؛ إذا مات الزوج أو [طُلِّق] (٥).
وقال الشافعي: تنقطع حضانتها [بالبلوغ] (٦)؛ قياسا على الذكر (٧).
لنا أنها تحتاج ما لا يحتاجه الذكر، ولأنها للحجر عليها لا تعرف مصالحها، والصبي للخلطة يعرف ذلك.
* * *
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٢)، ط العلمية: (١/ ٤٣٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٤٠).(٢) كتاب الزاهي له: (ص ٤٦٢).(٣) في (ق): (الولد).(٤) ينظر: الصحاح: (٢/ ٦٠٥)، مقاييس اللغة: (١/ ٣٧٩)، والنهاية: (١/ ٢١٣)، واللسان: (٤/ ١٠٣).(٥) في (ز) ما يشبه: (لحِق).(٦) في (ت) و (ز): (ببلوغها).(٧) ينظر: الأم: (٦/ ١٥٨)، ومختصر المزني: (٨/ ٣٤٠)، والحاوي الكبير: (١١/ ٥٠١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute