الأب، وهي أقرب من الخالة، لأنها تدلي بالأم، (والخالة أخت الأم أحق من الأب؛ إذا لم تكن له جدة)(١).
*ت: قضى رسول الله ﷺ بالحضانة للخالة، وقال:(الخَالَةُ بِمَنزِلَةِ الأم)؛ أخرجه البخاري (٢).
ولأنها كالأم في الشفقة، ولأن الأب إن كان أعزب ضاع الولد، [أو متزوجا زوجة أجنبية تجفو عليه](٣)، قال ابن المواز: خالة الخالة كالخالة (٤).
*ص:(الجدة أم الأب أولى [بالولد] (٥) من الأب)، [لأنها](٦) أرفق به، (وقيل: الأب أولى)؛ لأنها تدلي به، [(وهو أولى من العمة والأخت، وسائر قرابات الأب)] (٧)(٨).
*ت: لأنهن يدلين به، وقيل: هن أولى منه، لأن النساء أرفق في التربية،
ولأنه يكل الولد إلى امرأته، وهن أولى من الأجنبية.
*ص: (وحضانة الغلام حتى يحتلم، لأن أحكام الصغر باقية، وقيل:
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧١)، ط العلمية: (١/ ٤٣٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٣٦). (٢) في صحيحه برقم: (٢٢٩٩)، وأخرجه أحمد برقم: (٩٣١)، ووأبي داود: (٢٢٨٠). (٣) في (ت): (أو متزوجا فهي أجنبية تجفو الولد). (٤) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/ ٥٩)، والتبصرة: (٦/ ٥٥٥٨). (٥) زيادة من (ز). (٦) في (ز): (لأنه). (٧) حصل خلط في (ز) فورد فيها هنا: (وهو المواز خالة الخالة كالخالة). (٨) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٣٨).