للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأب، وهي أقرب من الخالة، لأنها تدلي بالأم، (والخالة أخت الأم أحق من الأب؛ إذا لم تكن له جدة) (١).

*ت: قضى رسول الله بالحضانة للخالة، وقال: (الخَالَةُ بِمَنزِلَةِ الأم)؛ أخرجه البخاري (٢).

ولأنها كالأم في الشفقة، ولأن الأب إن كان أعزب ضاع الولد، [أو متزوجا زوجة أجنبية تجفو عليه] (٣)، قال ابن المواز: خالة الخالة كالخالة (٤).

*ص: (الجدة أم الأب أولى [بالولد] (٥) من الأب)، [لأنها] (٦) أرفق به، (وقيل: الأب أولى)؛ لأنها تدلي به، [(وهو أولى من العمة والأخت، وسائر قرابات الأب)] (٧) (٨).

*ت: لأنهن يدلين به، وقيل: هن أولى منه، لأن النساء أرفق في التربية،

ولأنه يكل الولد إلى امرأته، وهن أولى من الأجنبية.

*ص: (وحضانة الغلام حتى يحتلم، لأن أحكام الصغر باقية، وقيل:


(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧١)، ط العلمية: (١/ ٤٣٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٣٦).
(٢) في صحيحه برقم: (٢٢٩٩)، وأخرجه أحمد برقم: (٩٣١)، ووأبي داود: (٢٢٨٠).
(٣) في (ت): (أو متزوجا فهي أجنبية تجفو الولد).
(٤) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/ ٥٩)، والتبصرة: (٦/ ٥٥٥٨).
(٥) زيادة من (ز).
(٦) في (ز): (لأنه).
(٧) حصل خلط في (ز) فورد فيها هنا: (وهو المواز خالة الخالة كالخالة).
(٨) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>