للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*ص: (الحضانة حق للمرأة في ولدها، [وليس] (١) حقا للولد عليها، فإن شاءت أخذته، وإن شاءت تركته) (٢).

*ت: لقوله : ﴿أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي﴾ (٣)، ولضررها بالفراق، وقيل: حق للولد [عليها] (٤)، لأن المقصود حفظ [الولد] (٥) ومصالحه، و [لذلك] (٦) يؤخذ منها إذا تزوجت.

*ص: (إذا استحقت [المرأة] (٧) حضانة ولدها، وتركته، ولم [ترد] (٨) أخذه وهي فارغة من زوج، ثم أرادت [بعد ذلك] (٩) أخذه؛ فإن كانت تركته لعذر؛ فلها أخذه، [وإن تركته رفضا ومقتا] (١٠)؛ لم يكن لها أخذه)، [لأنها] (١١) أسقطت حقها، ولأنها بغضته فيضر ذلك به، وينقطع عن رضاع من ألفه.

(والجدة أم الأم أحق بالحضانة من الأب؛ إلا أن تكون ذات زوج أجنبي، فإن كان جد الولد زوجها؛ لم تسقط حضانتها)، لأن الجدة أرفق بالولد من


(١) في (ز): (وليست الحضانة).
(٢) التفريغ: ط الغرب: (٢/ ٧١)، ط العلمية: (١/ ٤٣٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٥/ ٣٣٥).
(٣) رواه أبو داود: (٢٢٧٦)، وكذلك أحمد برقم: (٦٧٠٧)، والحاكم في المستدرك: (٢٨٣٠).
(٤) ساقطة من (ت).
(٥) في (ت) و (ز): (الصبي).
(٦) في (ز): (وكذلك).
(٧) زيادة من (ق).
(٨) في (ق): (نر).
(٩) ساقطة من (ق).
(١٠) في (ت) و (ز): (أو رفضا ومقتا).
(١١) في (ز): (لأنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>