للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ اللِّعَانِ

(واللعان بين كل زوجين عدلين كانا أو فاسقين، ويلاعن الحر الأمة، والعبد الحرة، والمسلم النصرانية واليهودية) (١).

*ت: أصله الكتاب والسنة والإجماع، فالكتاب قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ﴾ الآية [النور: ٦].

[وفي الصحيحين] (٢) أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، فقال: يا عاصم؛ أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله [فتقتلونه] (٣)؛ أم كيف يفعل؟، سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله ؛ فسأل عاصم عن ذلك رسول الله ؛ فكره رسول الله المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله .

فلما رجع عاصم إلى أهله؛ جاءه عويمر، فقال: يا عاصم؛ ماذا قال [لك] (٤) رسول الله ؛ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها.

فأقبل حتى أتى رسول الله وهو في وسط الناس، فقال: يا رسول الله؛ أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله [فتقتلونه] (٥)، أم كيف يفعل؟؛ فقال


(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٧)، ط العلمية: (٢/٤٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٤٨).
(٢) في (ت): (والسنة).
(٣) في (ت): (فيقتلونه)، وهو لفظ الحديث عند أحمد: (٢٢٨٥٦)، وغيره.
(٤) زيادة من (ت).
(٥) في (ت): (فيقتلونه).

<<  <  ج: ص:  >  >>