رسول الله ﷺ:(قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ، وَفِي صَاحِبَتِكَ (١)، فَاذْهَب فَأْتِ بِهَا)، قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ﷺ، فلما فرغا؛ قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها؛ فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله ﷺ، قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين (٢).
وكراهيته ﵇ المسائل، لأن [عاصما](٣) سأل لغيره، ولعل الأمر لم يقع؛ بخلاف إذا سأل من له ضرورة.
واحتج الشافعي بقوله:(فطلقها ثلاثا) على جواز الجمع في الطلاق الثلاث (٤).
وجوابه: أنها بانت منه باللعان، فلم يكن للطلاق تأثير.
ولا خلاف بين الأمة في اللعان (٥).
ولأن الولد لاحق بالفراش؛ ويتعذر إقامة البينة على نفيه، فأقيم اللعان [مقام البينة](٦)، لضرورة نفي ما ليس من نسب الإنسان عنه، ولأجل ذلك لم يشرع بين الأجنبيين؛ بل [البينة](٧) أو الحد، لعدم الضرورة لقذف الأجنبي، ثم شرع للزنا وإن لم يتعرض لنفي نسب، بسبب أنه قد يموت؛ فيظهر حمل.
(١) في (ز) زيادة: (قرآنا)، على أن يكون الفعل مبنيا للمعلوم. (٢) رواه البخاري برقم: (٤٧٤٥)، ومسلم برقم: (١٤٩٢)، عن سهل بن سعد ﵁. (٣) في (ق): (عاصم). (٤) ينظر: الأم للشافعي: (٥/ ١٤٧)، والحاوي الكبير: (١٠/ ١١٧). (٥) نقل الإجماع عليه: ابن المنذر في الإشراف: (٥/ ٣١٤)، وابن حزم في مراتب الإجماع: (ص ٨٠)، وابن رشد في بداية المجتهد: (٣/ ١٣٣)، وغيرهم. (٦) في (ت) و (ز): (مقامها). (٧) في (ت): (الحد) فيهما.