للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب إسلام أحد الزوجين]

(إذا أسلم الرجل قبل زوجته وهي كتابية؛ ثبت بإسلامه على نكاحها، أو غير كتابية وأسلمت عقيب إسلامه؛ ثبت على نكاحها، وإلا وقعت الفرقة بينهما فسخا بغير طلاق، وللمدخول بها المهر، ولا شيء لغير المدخول بها للفسخ) (١).

*ت: نكاح الشرك فاسد، والإسلام يصححه إذا كان بحيث لو ابتدئ في الإسلام صح، وما لا يشرع ابتداؤه [في الإسلام] (٢) لا يصح؛ كذوات المحارم، وقال أبو حنيفة والشافعي: عقودهم صحيحة في الشرك (٣).

لنا أن النكاح يحتاج الولي؛ والشهود؛ وعدم العدة؛ والصداق المتمول، وذلك مفقود عندهم.

والفسخ [عندهم] (٤) بغير طلاق، لأنهما مجبوران على الفرقة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر﴾ [الممتحنة: ١٠].

[والفرق] (٥) بين الكافر يسلم [يكون فسخ بغير طلاق] (٥)، والمسلم يرتد


(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠٢)، ط العلمية: (٢/٤٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٨٦).
(٢) ساقطة من (ت).
(٣) ينظر: الأم: (٤/ ٢٢٣ - ٥/ ٥٤)، والحاوي الكبير: (٩/ ٢٥٥)، والأصل للشيباني: (٧/ ٤٨٥)، والمبسوط: (٥/٣٨).
(٤) ساقطة من (ق).
(٥) ساقطة من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>