(إذا أسلم الرجل قبل زوجته وهي كتابية؛ ثبت بإسلامه على نكاحها، أو غير كتابية وأسلمت عقيب إسلامه؛ ثبت على نكاحها، وإلا وقعت الفرقة بينهما فسخا بغير طلاق، وللمدخول بها المهر، ولا شيء لغير المدخول بها للفسخ)(١).
*ت: نكاح الشرك فاسد، والإسلام يصححه إذا كان بحيث لو ابتدئ في الإسلام صح، وما لا يشرع ابتداؤه [في الإسلام](٢) لا يصح؛ كذوات المحارم، وقال أبو حنيفة والشافعي: عقودهم صحيحة في الشرك (٣).
لنا أن النكاح يحتاج الولي؛ والشهود؛ وعدم العدة؛ والصداق المتمول، وذلك مفقود عندهم.