ووافقنا الشافعي في القافة، ونفاه أبو حنيفة، ونفاه مالك في مشهوره في الحرائر، وأثبته في الإماء (١).
لنا أن رسول الله ﷺ[سر به، و](٢) لا يسر بالباطل، ورواه الأبهري عن مالك في الحرائر (٣)، قال ابن القاسم: يكتفى بقائف، لأنه كالرواية، وقيل: لا بد من اثنين كالشهادة (٤).
والفرق بين الحرائر والإماء؛ أن الفراش الثاني في الحرائر فاسد، والولد للأول، فلو تزوجت الحرة قبل حيضة، ووطئها الثاني في ذلك الطهر؛ لحق بالأول، لأنه فراش صحيح، والثاني فاسد.