للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووافقنا الشافعي في القافة، ونفاه أبو حنيفة، ونفاه مالك في مشهوره في الحرائر، وأثبته في الإماء (١).

لنا أن رسول الله [سر به، و] (٢) لا يسر بالباطل، ورواه الأبهري عن مالك في الحرائر (٣)، قال ابن القاسم: يكتفى بقائف، لأنه كالرواية، وقيل: لا بد من اثنين كالشهادة (٤).

والفرق بين الحرائر والإماء؛ أن الفراش الثاني في الحرائر فاسد، والولد للأول، فلو تزوجت الحرة قبل حيضة، ووطئها الثاني في ذلك الطهر؛ لحق بالأول، لأنه فراش صحيح، والثاني فاسد.

* * *


(١) ينظر: المدونة: (٢/ ٥٥١)، والأم: (٥/١٨)، والإشراف لابن المنذر: (٤/ ٢٥٣)، وشرح مختصر الطحاوي: (٨/ ٢٢٣)، والمعونة (ص ١٠٨٢)، والاستذكار: (٧/ ١٧٥)، وبداية المجتهد: (٤/ ١٤٢).
(٢) ساقطة من (ت)، وفي (ز): (سر).
(٣) ينظر: المعونة: (ص ١٠٨٢)، والإشراف أيضا: (٢/ ٩٨٧)، والمعلم: (٢/ ١٧٧).
(٤) ينظر: النوادر والزيادات (٨/ ٣٨٨)، والجامع لابن يونس: (١٧/ ٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>