[كتاب القسمة]
إذا طلب أحدهم القسمة في دار أو أرض؛ أُجبر الممتنع؛ لِيَصِلَ كلُّ واحدٍ إلى حقه.
ت: أصلها قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى﴾ الآية [النساء: ٨] وقال رسول الله ﷺ: «الشفعة فيما لم يُقسم» (١).
ولا خلاف إذا قُبلت القسمة.
أما الدار الصغيرة التي لا يحصل في نصيب أحدهم ما ينتفع به:
قال مالك: يُقسم (٢)؛ لقوله تعالى: ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء: ٧].
وقال ابن القاسم: لا يُقسم، ويباع ويُقسم ثمنه؛ نفيا للضرر (٣).
ص: (تُقسم الثياب والعروض والحيوان).
ت: يُقسم النوع منه دون أعيانه؛ لقسمة رسول الله ﷺ العبيد بالقرعة، فأخرج حصة الحرية من حصة الرقّ للورثة، وكانوا ستة، جزأهم ثلاثة أجزاء،
(١) أخرجه بنحوه من حديث جابر: البخاري في صحيحه رقم (٢٢٥٧)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٤١٢٧).(٢) «المدونة» (١٠/ ٩٦ - ٩٧).(٣) انظر: «النوادر» (١١/ ٢٢٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute