للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب القسمة]

إذا طلب أحدهم القسمة في دار أو أرض؛ أُجبر الممتنع؛ لِيَصِلَ كلُّ واحدٍ إلى حقه.

ت: أصلها قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى﴾ الآية [النساء: ٨] وقال رسول الله : «الشفعة فيما لم يُقسم» (١).

ولا خلاف إذا قُبلت القسمة.

أما الدار الصغيرة التي لا يحصل في نصيب أحدهم ما ينتفع به:

قال مالك: يُقسم (٢)؛ لقوله تعالى: ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء: ٧].

وقال ابن القاسم: لا يُقسم، ويباع ويُقسم ثمنه؛ نفيا للضرر (٣).

ص: (تُقسم الثياب والعروض والحيوان).

ت: يُقسم النوع منه دون أعيانه؛ لقسمة رسول الله العبيد بالقرعة، فأخرج حصة الحرية من حصة الرقّ للورثة، وكانوا ستة، جزأهم ثلاثة أجزاء،


(١) أخرجه بنحوه من حديث جابر: البخاري في صحيحه رقم (٢٢٥٧)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٤١٢٧).
(٢) «المدونة» (١٠/ ٩٦ - ٩٧).
(٣) انظر: «النوادر» (١١/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>