للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أعتق اثنين وأرقَّ أربعة (١).

لأن كل واحد من الشُّركاء يريد استقلاله بملكه، والقسمة طريق لذلك، ولا تصح قسمة العبد أو الدابَّة أو السفينة، وما هو في حكم العين الواحدة، كالخفّين والنعلين، وكلُّ ما في قسمته إتلاف عينه، أو تعذَّرُ النَّفع به؛ لأنَّ القسمة إنما هي لتحصيل المنفعة، وهذه القسمة تُذهبها.

ولأن الطالب لها طالب لإفساد مال شريكه، فيُمنع منه.

قال الأبهري: قسمة السفينة والثوب والسيف ضرر؛ فيمتنع.

ص: (إذا تشاحًا في السفينة أو الثوب أو الدابة، وأراد أحدهما البيع؛ أُجبر الممتنع حتى يُحَصَّل الثمن فيقسمانه).

ت: لأنَّ في بيع البعض ضرراً بنقصان الثمن، فيُجبر - لنفي الضرر - على إخراج ملكه، كالشفعة.

وإن أراد أخذ المبيع بما دفع فيه أخَذَهُ؛ لأنه أولى من الأجنبي.

وإن أراد الشريك بيعَ حِصَّته مشاعةً لم يلزمه البيع معه، ولهما أن يتقاوما، فمن زاد على صاحبه سلم له، هذا فيما لا ينقسم آحاده.

ص: (إذا قُسِمت الدار وتركت عرصتُها مرفقًا لأهلها، فأراد بعضُهم قسمتها، فهل تُقسم أو تُترَك مَرفِقًا؟


(١) أخرجه من حديث عمران بن حصين: أحمد في «مسنده» رقم (١٩٩٣٢)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤٣٣٧)، وأبو داود في «سننه» رقم (٣٩٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>