للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في صيام المسافر]

ومن سافر في رمضان؛ فهو بالخيار في الصوم والفطر، والصوم في السفر لمن قوي عليه أفضل من الفطر).

ت لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٣ - ١٨٤].

وفي مسلم: أن رسول الله خرج عام الفتح في رمضان حتى إذا بلغ الكديد أفطر (١).

وفيه: قال أنس: كنا مع رسول الله في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر (٢).

وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٤] يقتضي أن الصوم أفضل.

والفرق بينه وبين التقصير أن المقصر أتى بالعبادة في وقتها فبرئت ذمته دون الفطر.

وعن مالك التسوية؛ لقول أنس: منا الصائم ومنا المفطر (٣).

وقال عبد الملك والفطر أفضل (٤)؛ لقوله : ليس من البر الصيام في


(١) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (١١١٣).
(٢) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (١١١٩).
(٣) «المختصر الكبير» (ص ١١٨).
(٤) «النوادر» (٢/٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>