للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الإحداد]

(ولا إحداد على [كل] (١) مطلقة؛ رجعية كانت أو بائنة، وإنما الإحداد على المتوفى عنها زوجها حتى تنقضي عدتها بالشهور، أو وضع الحمل) (٢).

*ت في الصحيحين: قال رسول الله : (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوقَ ثَلَاثِ، إِلَّا عَلَى زَوجِ أَربَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) (٣)، [فخصصه] (٤) بالموت، وذكر أربعة أشهر وعشرا، وهما دليلان على أن الطلاق ليس كذلك.

وقال أبو حنيفة: الإحداد على المطلقة البائن (٥).

لنا ما تقدم، وقاله [ابن] (٦) عمر، وجماعة (٧)، وإنما منع الطيب والزينة في الوفاة، لأن الزوج المحافظ على النسب معدوم، فاحتيط له بمنع ما يدعو للوطء، والمطلق حاضر يدفع عن نفسه، فاستغنى عن الزاجر.


(١) زيادة من (ز).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١١٩)، ط العلمية: (٢/ ٧٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٨٦).
(٣) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (١٢٨١)، ومسلم برقم: (١٤٨٧).
(٤) في (ت) و (ز): (فتخصيصه).
(٥) ينظر: شرح مختصر الطحاوي: (٥/ ٢٤٦)، والتجريد للقدوري: (١٠/ ٥٣١٢)، وبدائع الصنائع: (٣/ ٢٠٩).
(٦) ساقطة من (ز).
(٧) ينظر المدونة: (٢/١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>