قال مالك: على المرتابة الإحداد حتى تخرج من [ريبتها](١)(٢).
*ص:(الإحداد: الامتناع من الطيب كله؛ مذكره ومؤنثه، ومن الحلي كله؛ الخاتم فما فوقه، ومن لباس المصبغات: الحمر؛ والصفر؛ والخضر)(٣).
*ت: أصل هذه اللفظة: المنع، ومنه [يسمى](٤) البواب حدادًا؛ لمنعه الداخل، ومنعت من هذه الأمور، لأنها داعية للنكاح.
وفي أبي داود: قال رسول الله ﷺ: (المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ المُعَصْفَرَ مِنَ الثَّيَابِ، وَلَا المُمَشَّقَةَ، وَلَا الحُلِيّ، وَلَا تَحْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ)(٥)
قال مالك: لا بأس بالإثمد إذا احتاجت إليه؛ تكتحل به بالليل، وتمسحه بالنهار، ولا يكون فيه مسك، وبالليل [٦٨ ق] لا يرى (٦).
ولا تدخل الحمام، ولا بأس أن تستحد؛ أي: تزيل الشعر عن عانتها.
(١) في (ت) و (ز): (زينتها). (٢) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/٤٣). (٣) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٨٧). (٤) في (ز): (سمي). (٥) أخرجه برقم: (٢٣٠٤)، وأخرجه أحمد: (٢٦٥٨١)، والنسائي: (٣٥٣٥). (٦) ينظر: الموطأ: (٢٢٢١ ت الأعظمي)، والمدونة: (٢/١٥)، والمختصر الصغير لابن عبد الحكم: (ص ٢٩٧). (٧) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٨٨). (٨) روى أبو داود (٣٨٧٨)، والترمذي: (٩٩٤)، عن ابن عباس بأن رسول ﷺ الله قال: =