للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك: على المرتابة الإحداد حتى تخرج من [ريبتها] (١) (٢).

*ص: (الإحداد: الامتناع من الطيب كله؛ مذكره ومؤنثه، ومن الحلي كله؛ الخاتم فما فوقه، ومن لباس المصبغات: الحمر؛ والصفر؛ والخضر) (٣).

*ت: أصل هذه اللفظة: المنع، ومنه [يسمى] (٤) البواب حدادًا؛ لمنعه الداخل، ومنعت من هذه الأمور، لأنها داعية للنكاح.

وفي أبي داود: قال رسول الله : (المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ المُعَصْفَرَ مِنَ الثَّيَابِ، وَلَا المُمَشَّقَةَ، وَلَا الحُلِيّ، وَلَا تَحْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ) (٥)

قال مالك: لا بأس بالإثمد إذا احتاجت إليه؛ تكتحل به بالليل، وتمسحه بالنهار، ولا يكون فيه مسك، وبالليل [٦٨ ق] لا يرى (٦).

ولا تدخل الحمام، ولا بأس أن تستحد؛ أي: تزيل الشعر عن عانتها.

*ص: (لا بأس بلباس البياض؛ والسواد؛ والدكن؛ والكحليات) (٧)، لقوله (٨).


(١) في (ت) و (ز): (زينتها).
(٢) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/٤٣).
(٣) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٨٧).
(٤) في (ز): (سمي).
(٥) أخرجه برقم: (٢٣٠٤)، وأخرجه أحمد: (٢٦٥٨١)، والنسائي: (٣٥٣٥).
(٦) ينظر: الموطأ: (٢٢٢١ ت الأعظمي)، والمدونة: (٢/١٥)، والمختصر الصغير لابن عبد الحكم: (ص ٢٩٧).
(٧) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٨٨).
(٨) روى أبو داود (٣٨٧٨)، والترمذي: (٩٩٤)، عن ابن عباس بأن رسول الله قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>