[كتاب الرهون]
والرهن في البيع والحقوق كلها جائز.
* ت: أصله الكتاب، والسنة، والإجماع.
فالكتاب: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣].
وفي «الصحيحين»: أنَّ رسول الله ﷺ اشترى طعامًا بالمدينة، ورهن فيه درعه (١).
ولا خلاف في جوازه، ومنهم من منعه في الحضر.
لنا: الحديث المتقدم.
ولأنه توثقة فيجوز في الحضر، قياسا على الضامن.
* * *
* ص: (إذا باع واشترط رهنا بعينه؛ لزم دفعه، أو مطلقا فامتنع من دفعه؛ خير البائع في إمضاء البيع بغير رهن وفسخه).
* ت: يُجبر على تسليم الرهن المعين.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلزم، وهو عقد جائز، فإن أقبضه الراهن؛ لزم، وإلا فلا.
(١) أخرجه من حديث عائشة: البخاري في «صحيحه» رقم (٢٠٦٨)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤١١٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute